السيد عبد الأعلى السبزواري
471
جامع الأحكام الشرعية
فالمرجع فيه العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث ، وإذا وقف على أولاده يعم أولادهم ، وإن سفلوا وإذا قال : « هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا » فالظاهر منه التشريك أي تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة وإذا قال : « وقف على أولادي الأعلى فالأعلى » فالظاهر منه الترتيب فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وإذا قال « وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة » فهو للترتيب إلا إذا كانت قرينة على الخلاف . ( مسألة 17 ) : لو وقف أخوته اشترك الأخوة للأبوين والأخوة للأب فقط والأخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا لو وقف على الأخوات أو وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه ، وكذا لو وقف على الأعمام والأخوال فإنّه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الأخوة أولاد العم ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما ، والعمات مطلقا والخالات كذلك . ( مسألة 18 ) : لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي شمل جميع البطون كما مرّ ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع وإذا أطلق فمقتضاه التشريك ، وإذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن كان تصادق في البين يصرف في مورد التصادق وإلا فالمرجع في تعيينه القرعة . وإذا شك في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ يحمل على الثاني ما لم تكن قرينة على الخلاف . ( مسألة 19 ) : إذا كان عنوان الوقف أنّه « وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء » يكون الوقف على أولاده الصلبيين وغيرهم وأما إذا كان عنوان الوقف هكذا إنّه « وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة » اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث ، وأما لو كان العنوان : « الإناث من نسلي »